المادة 7
أحكام نهائية 1 – يدخل بروتوكول التعاون هذا، حيّز التنفيذ من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، باستيفائه كافة الإجراءات الداخلية اللازمة لهذا الغرض. 2 – يمكن تعديل بروتوكول التعاون هذا، باتفاق مشترك من الطرفين، وتدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ على نفس النحو كما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. 3 – يبرم بروتوكول التعاون هذا، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد لنفس الفترة، ما لم يبد أحد الطرفين رغبته كتابيا، عن طريق القناة الدبلوماسية، عن إنهائه قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انقضائها.
تم التوقيع على بروتوكول التعاون هذا، بالجزائر في 26 فبراير سنة 2018 في نسختين أصليتين باللغات العربية والتركية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجّية القانونية. وفي حال خلاف في التفسير، يتم اللجوء إلى النص الإنجليزي.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية تركيا الديمقراطية الشعبية وزير الثقافة وزير الثقافة والسياحة عز الدين ميهوبي نعمان قورتولموش قرارات المجلس الدستوري