المادة 5
المؤسسات المختصة المؤسسات الوطنية المختصة بالتعاون بين الطرفين في مجال حماية وترميم وتثمين التراث الثقافي المشترك، هي كما يأتي :
عن الطرف الجزائري :
وزارة الثقافة :
– مديرية التعاون والتبادل، ومديرية الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي، ومديرية حماية وترميم التراث الثقافي،
– المتاحف الوطنية،
– الديوان الوطني للتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية،
– المركز الوطني للأبحاث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ،
– المركز الوطني للبحث الأثري،
– المدرسة الوطنية لحماية وترميم الممتلكات الثقافية.
عن الجانب التركي :
وزارة الثقافة والسياحة :
– المديرية العامة للتراث الثقافي والمتاحف،
– المديرية العامة للأوقاف،
– مديرية المعهد العالي أتاترك للثقافة واللغة والتاريخ،
– مديرية التعاون والتنمية التركية.
يوقع الطرفان برامج تعاون صالحة لمدة سنتين (2) حول القيام بالأبحاث وإعداد المشاريع والأعمال الميدانية ذات الصلة بالتراث الثقافي المشترك، وفقا للمادة 4 من بروتوكول التعاون هذا، وتخضع هذه البرامج للموافقة المسبقة للمؤسسات المختصة لكلا البلدين.