مرسوم رئاسي رقم 19-341
· ج.ر عدد 77 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-341 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن التصديق على بروتوكول تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا حول تثمين التراث الثقافي المشترك، الموقّع بالجزائر في 26 فبراير سنة
المادة 4
المبادئ الأساسية لهذا التعاون يقوم كل طرف بإنجاز البحوث والتوثيق وإعداد المشاريع، والعمل على تجسيدها من أجل حماية وتثمين التراث الثقافي المنقول وغير المنقول المسجل، المشترك بينهما.
وينبغي تجسيد النشاطات المذكورة أعلاه، وفقا للقرارات والأولويات التي يتفق عليها الطرفان، في إطار القوانين والتشريعات المتعلقة بتحديد التراث الثقافي المشترك.