المادة 3
التعاون 1 – من أجل تحديد التراث الثقافي المنقول وغير المنقول المشترك للبلدين، يعمل الطرفان، كل في إقليمه، في مجال البحث والتوثيق وإحصاء الأعمال المماثلة. 18 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 ديسمبر سنة 2019 م 2 – ومن أجل حماية التراث الثقافي المشترك، يتعاون الطرفان وفقا للمبادئ الآتي ذكرها :
أ– تبادل المعلومات والوثائق، ب– تطوير مشاريع مشتركة واتخاذ إجراءات ميدانية لحماية وترميم وتثمين التراث الثقافي المنقول وغير المنقول، ج – المشاركة في المبادرات الدولية بالمشاريع والبرامج المشتركة الخاصة بالتراث الثقافي المشترك. 3 – من أجل التعريف بالتراث الثقافي المشترك لدى جمهور بلديهما، يتعاون الطرفان وفقا للمبادئ الآتية :
أ– تشجيع كل الجهود التي تهدف إلى إدماج التراث الثقافي المشترك في جملة النشاطات الثقافية والسياحية الوطنية والدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تدهور الممتلكات الثقافية خلال هذه النشاطات، ب– تقديم وتعريف التراث الثقافي المشترك لدى جمهور البلدين من خلال استغلال وسائل الإعلام الوطنية، ج – تشجيع نشر وتوزيع الكتب وكذا النشاطات الإشهارية المتعلقة بهذا الشأن.