المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح 15 ديسمبر سنة 2019 م بروتوكول تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا حول تثمين التراث الثقافي المشترك إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية، ممثلة في وزارة الثقافة، وحكومة جمهورية تركيا، ممثلة في وزارة الثقافة والسياحة، والمشار إليهما لاحقا ب ”الطرفين”،
– تأكيدا لرغبتهما في تطوير التعاون القائم بينهما في تثمين التراث الثقافي المشترك،
– وتعبيرا عن احترام الشعبين المتبادل للتراث الثقافي المشترك،
– واعتبارا للإمكانات المتاحة لكلا البلدين بشأن الأنشطة التي ستنجز في إطار تشريعات الجزائر وتركيا لحماية هذا التراث الثقافي المشترك،
– واعتمادا على إنجازات كلا البلدين في مجال حفظ التراث الثقافي المشترك،
– واقتناعا منهما بمساهمتهما في تنفيذ بنود اتفاقية اليونيسكو من أجل حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي (1972) وبنود الاتفاقية المتعلقة بالإجراءات الواجب اتخاذها لمنع الاستيراد والتصدير ونقل الملكية غير المشروعة للممتلكات الثقافية (1970) والاتفاقية الخاصة بحماية التراث الثقافي غير المادي لسنة (2003) وكل الوثائق المتعلقة بهذا المجال والتي يكون كلا البلدين طرفا فيها، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الموضوع إنّ الغرض من بروتوكول التعاون هذا، هو تثمين وحماية التراث الثقافي المنقول وغير المنقول المشترك. يتمثل التراث الثقافي المشترك الذي يعنى به الطرفان من خلال بروتوكول التعاون هذا، في الممتلكات الثقافية المنقولة وغير المنقولة التي تشكل جزءا من التراث الثقافي المشترك للبلدين.
المادة 2 الهدف يكمن الهدف من هذا التعاون في توثيق وتثمين والتعريف بالتراث الذي يشكل جزءا من التراث الثقافي المنقول وغير المنقول الذي يهم البلدين.