مرسوم رئاسي رقم 19-339
· ج.ر عدد 77 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-339 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن التصديق على اتفاق الإطار المتعلق بالتعاون في مجال الصحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا، الموقّع بالجزائر بتاريخ 10 مايو سنة
المادة 9
كيفيات التنفيذ 9-1 - تضمن المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “المصالح الطبيّة الكوبية” تقديم خدمات طبية في المؤسسات العمومية الجزائريّة للصحة وفقا لشروط تحدّد في عقد بين “المصالح الطبيّة الكوبية” والمؤسسة المعنية، ويجب على هذه الأخيرة أن تعاين الخدمة المؤدّاة من أجل القيام بالتسديد. 9-2 - تحدّد كيفيات تنفيذ هذا التعاون في المجالات المذكورة أعلاه، بالنسبة لكل التخصصات، من خلال اتفاقية خاصة.