المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح اتفاق إطار يتعلق بالتعاون في مجال الصحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا.
– اعتبارا منهما لأواصر الصداقة والتفاهم المتينة التي تربط بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا وشعبيهما،
– وانطلاقا من الإرادة المتبادلة للطرفين من أجل تطوير تعاونهما في مجال الصحة على أساس مبادئ المساواة في المعاملة والتضامن والمنفعة المتبادلة،
– وإذ تحذوهما رغبة مشتركة في ترقية التعاون، لا سيما في مجالات صحة الأم والطفل وطب المسالك البولية وطب الأورام والعلاجات في طب العيون وفي مجال المواد الصيدلانية الذي يمكن توسيعه ليشمل اختصاصات الصحة الأخرى، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى موضوع الاتفاق الإطار يهدف الاتفاق الإطار هذا إلى تحديد كيفيات التعاون في مجال الصحة بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية كوبا.
المادة 2 التنازل للدولة الجزائريّة عن المؤسسات الاستشفائية الكوبية لطب العيون 2-1 - اتفق الطرفان على أن يتم التنازل للدولة الجزائرية عن المؤسسات الاستشفائية لطب العيون التي تمّ استلامها، بالإضافة إلى المشاريع الآتي ذكرها :
أ – مستشفى الجلفة،
– مستشفى ورقلة،
– مستشفى بشار،
– مستشفى الوادي.
ب – المشاريع التي هي قيد الدراسة، والمتعلقة بإنجاز مستشفيات بكل من سطيف وتلمسان وتامنغست. 2-2 - يخضع امتلاك هذه المؤسسات للتشريع والتنظيم المعمول بهما في الجزائر. 2-3 - تواصل المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “المصالح الطبيّة الكوبية” ضمان بناء ومتابعة واستكمال المؤسسات الاستشفائية التي هي في طور مشروع، والتي تمت الموافقة بشأنها مسبقا.
تحدّد الكيفيات العملية لتطبيق هذه الأحكام، بموجب اتفاقية. 2-4 - يقوم الطرف الجزائري بتمويل العمليات المذكورة في المادة أعلاه، مع مراعاة الإجراءات المعمول بها في الجزائر، ووفق رزنامة يتم تحديدها عن طريق اتفاقية. 2-5 - اتفق الطرفان على التنازل للدولة الجزائرية عن التجهيزات الطبيّة لفائدة المؤسسات الاستشفائية المنجزة، وتحدّد شروط هذا التنازل وفقا لعقود تبرم بين المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “المصالح الطبيّة الكوبية” والمؤسسة الاستشفائية المعنية.