المادة 13
الإبطال يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول ما لم يقم أحد الطرفين بإبطاله، عبر القناة الدبلوماسية وكتابيا، وذلك ستة (6) أشهر، على الأقل، قبل تاريخ انقضائه.
إثباتا لذلك، قام الموقّعان، المرخص لهما قانونا لهذا الغرض من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرّر بالجزائر في 10 مايو سنة 2016، في نسختين أصليتين، باللغات العربية والإسبانية والفرنسية. وتتساوى النصوص الثلاثة في الحجية القانونية، وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجّح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة كوبا الشّعبيّة وزير الصحة والسكان وزير التجارة الخارجية وإصلاح المستشفيات والاستثمار الأجنبي عبد المالك بوضياف رودريغو مالميركا دياز H