المادة 11
التصديق وسريان المفعول 11-1 - يطبق هذا الاتفاق، مؤقتا، ابتداء من تاريخ توقيع الطرفين عليه، ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ آخر إخطار تمّ بين الطرفين، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، والذي يبلغ من خلاله أحد الطرفين الطرف الآخر باستكمال الإجراءات الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. 11-2 - يلغي هذا الاتفاق الإطار الاتفاق الإطار للتعاون في مجال الصحة المؤرّخ في 2 يونيو سنة 2009 وكذا ملحقه الموقع في 29 مايو سنة 2014، غير أنّ العمليات المنجزة والالتزامات الناتجة عنه تظل سارية المفعول إلى غاية الموافقة على الاتفاقية الخاصة الجديدة.