مرسوم رئاسي رقم 19-338
· ج.ر عدد 77 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-338 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وثلاثمائة مليون دينار 3.300.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.