مرسوم رئاسي رقم 19-327
· ج.ر عدد 76 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–327 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 20 أكتوبر سنة 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
المادة 4
تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 11–213 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 مارس سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، على المساحة المسمّاة “الهجيرة” (الكتلتان : 416 أ و .)417