مرسوم رئاسي رقم 19-325
· ج.ر عدد 76 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–325 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 12 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين “أولاد النسر”و”منزل لجماط” (الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 2 أكتوبر سنة 2019 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركات”ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي” و”تالسمان (ألجيريا) ب.ف”و”ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س.أ”
المادة الأولى
يوافق على الملحق رقم 12 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسمّيين “أولاد النسر”و”منزل لجماط”
(الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 2 أكتوبر سنة 2019 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. وشركات”ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي” و”تالسمان (ألجيريا) ب.ف” و”ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س.أ”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.