مرسوم رئاسي رقم 19-324
· ج.ر عدد 76 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–324 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يرخص اكتتاب الجزائر في الأسهم المتاحة على مستوى البنك الإفريقي للتنمية
المادة 2
تتم عملية دفع اكتتاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة العمومية حسب الأشكال المنصوص عليها في القرارين رقم 08/2010 B/BG/ المؤرخ في 27 مايو سنة 2010 و 15/2019 B/BD/ المؤرّخ في 16 سبتمبر سنة 2019 والمذكورين أعلاه.