مرسوم رئاسي رقم 19-324
· ج.ر عدد 76 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–324 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يرخص اكتتاب الجزائر في الأسهم المتاحة على مستوى البنك الإفريقي للتنمية
المادة الأولى
يرخص، في حدود أربعة وأربعين ألفا وتسعمائة وثلاثين)44930(حصة إضافية لاكتتاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الأسهم المتاحة على مستوى البنك الإفريقي للتنمية بموجب قانون البنك حول التنازل عن الأسهم.