مرسوم رئاسي رقم 19-323
· ج.ر عدد 76 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–323 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة والانتقائية لرأسمال 2018 للبنك الدولي للإنشاء والتعمير
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح H