مرسوم رئاسي رقم 19-323
· ج.ر عدد 76 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–323 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة والانتقائية لرأسمال 2018 للبنك الدولي للإنشاء والتعمير
المادة الأولى
يرخص، في حدود ألف وتسعمائة وخمس وستين (1965) حصة إضافية، بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادات العامة والانتقائية لرأسمال 2018 للبنك الدولي للإنشاء والتعمير.