مرسوم رئاسي رقم 19-322
· ج.ر عدد 76 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–322 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا وأربعون ألف دينار 15.040.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.