مرسوم رئاسي رقم 19-320 · ج.ر عدد 76 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–320 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.