الباب الثالث — تنظيم الوكالة وسيرها › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يعيّن الوزير الأول أعضاء مجلس الإدارة ، بناء على اقتراح السلطات التي يتبعونها، من بين الإطارات برتبة مدير بعنوان الإدارة المركزية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، باستثناء رئيس المجلس العلمي والتقني.
تنتهي عهدة الأعضاء المعيّنين بحكم وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة.
و في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء ، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص أو هيئة قد تساعده في أشغاله.