الباب الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 5
تكلف الوكالة بتصميم عناصر الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرقمنة واقتراحها على الحكومة، بالتشاور مع الدوائر الوزارية والمؤسسات والقطاع الاقتصادي والمجتمع المدني.
وتكلف بضمان متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرقمنة.
وبهذه الصفة، تتولى المهام الآتية :
إقامة تآزر بين مخططات الأعمال وتنسيق أعمال الدوائر الوزارية والمؤسسات والهيئات الفاعلة في مجال الرقمنة، إنجاز دراسات استشرافية تتعلق بتطوير الرقمنة وضمان اليقظة التكنولوجية لحساب الوزير الأول،
- إبداء الرأي في كل إجراء تشريعي أو تنظيمي في مجال الرقمنة،
- إنجاز كل دراسة خبرة لحساب الحكومة وتقييم مخططات الأعمال والبرامج في مجال الرقمنة تقييم فعالية الوسائل والاستثمارات العمومية المسخرة في ميدان الرقمنة
- اقتراح ، على الحكومة ، كل الأعمال الرامية إلى تنمية الموارد البشرية والكفاءات الوطنية اللازمة لتطوير الرقمنة
- اقتراح ، بالتشاور مع الأطراف الفاعلة ، كل مبادرة تهدف إلى ترقية المؤسسات الناشئة المبتكرة في مجال الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إعداد تقارير دورية تتعلق بتطور مؤشرات تطوير الرقمنة واتخاذ كل التدابير والأعمال الرامية إلى تحسينها، وعرضها على الحكومة اقتراح أدوات التمويل المخصصة لتطوير الرقمنة على الوزير الأول،
- اقتراح سياسة للتعاون الدولي في مجال الرقمنة على الوزير الأول، التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية المماثلة في مجال الرقمنة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تقديم تقارير دورية للوزير الأول حول مدى تقدم الأعمال والحصائل السنوية ومتعددة السنوات عن نشاطها في مجال تطوير الرقمنة.