مرسوم رئاسي رقم 19-317
· ج.ر عدد 74 لسنة 2019
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 19–317 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — التسمية - المقر
المادة 3
الوكالة الوطنية لتطوير الرقمنة التي تدعى في صلب النص "الوكالة"، مؤسسة عمومية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.