مرسوم رئاسي رقم 19-317
· ج.ر عدد 74 لسنة 2019
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 19–317 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 28
تمسك حسابات الوكالة طبقا لأحكام القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.