مرسوم رئاسي رقم 19-317
· ج.ر عدد 74 لسنة 2019
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 19–317 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 27
تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
مساهمات الدولة،
- عائد أداء الخدمات المرتبطة بنشاطها، الموارد المتأتية من التعاون الدولي وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها. 4 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسمية أول ديسمبر سنة 2019 م