الباب الثالث — تنظيم الوكالة وسيرها › الفصل الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 22
يكلف المجلس العلمي والتقني بما يأتي :
الفصل في عناصر الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرقمنة وتقديم توصيات بشأنها،
- الفصل في أشغال الوكالة ونشاطاتها العلمية والتكنولوجية وتقديم توصيات بشأنها، اقتراح أعمال لتطوير الرقمنة وإعادة التأهيل، طبقا للمعايير العالمية المعترف بها في مجال الرقمنة
- إبداء رأي معلل في : * مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالرقمنة * مدى تنفيذ المشاريع المبادر بها في مجال الرقمنة * تنظيم اليقظة التكنولوجية والقيام بالاستشراف المتعلق بتطوير التوجيهات العلمية والتكنولوجية في مجال الرقمنة * كل المسائل ذات الطابع العلمي والتقني التي تعرض عليه من طرف المدير العام للوكالة، وتندرج ضمن مجال اختصاصه.
م
- إعداد تقارير خاصة بالاستشراف والخبرات والدراسات والاستشارات.