مرسوم رئاسي رقم 19-317
· ج.ر عدد 74 لسنة 2019
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 19–317 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الباب الثالث — تنظيم الوكالة وسيرها › الفصل الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 21
يعين رئيس وأعضاء المجلس العلمي والتقني بموجب مقرر من الوزير الأول، لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة.
و في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء ، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة.