الباب الثالث — تنظيم الوكالة وسيرها › الفصل الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 19
يتشكل المجلس العلمي والتقني من خمسة عشر (15) عضوا، منهم الرئيس.
ترأس المجلس العلمي والتقني شخصية علمية تختار بالنظر إلى كفاءاتها في مجال الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتنتخب من بين أعضائه خلال الاجتماع الأول.
يتم اختيار القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي والتقني المقترحة من المدير العام للوكالة، بالنظر إلى كفاءاتهم في مجال الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتتم المصادقة عليها من طرف مجلس الإدارة على أساس معايير ونمط ملائم، يضمن الشفافية والإنصاف، من ضمن :
- الأساتذة والباحثين الجامعيين الجزائريين المقيمين في الجزائر و / أو في الخارج، مسؤولي المؤسسات الناشئة المبدعة، وشبكات المؤسسات، والحاضنات، ومسرعات المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي تنشط في مجال الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مسؤولي الجمعيات والفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص الذين ينشطون في مجال الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الخاضعين للقانون الجزائري
- الكفاءات الوطنية المعترف لها بالكفاءة في مجال الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.