الباب الثالث — تنظيم الوكالة وسيرها › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في دفتر يرقمه الرئيس ويؤشر عليه.
تدوّن نتائج أشغال كل دورة لمجلس الإدارة وتكون محل تقرير يرسل إلى الوزير الأول في غضون الخمسة العشر
(15) يوما التي تلي تاريخ انعقاد الدورة.
لا تصبح المداولات المتعلقة بالكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات والحسابات والمقتنيات وإيجار العقارات وقبول الهبات والوصايا وكذا المصاريف والتعويضات المنصوص عليها في المادة 24 أدناه ، نافذة إلا بعد موافقة الوزير الأول.