الباب الثالث — تنظيم الوكالة وسيرها › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :
عناصر الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرقمنة قبل عرضها على الحكومة للمصادقة، تقييم نتائج مجموع الأعمال التي تتابعها الوكالة لا سيما في مجال تطوير الرقمنة،
- التدابير والوسائل اللازمة للتطوير الملائم للرقمنة برامج النشاطات السنوية ومتعددة السنوات للوكالة، م التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة،
- الحصيلة السنوية لنشاطات الوكالة، مشروع الميزانية
- التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة، مخططات التوظيف والتكوين
- نظام الأجور المستخدمي الوكالة،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- المقتنيات وإيجار العقارات
- التعويض الذي يمنح لأعضاء المجلس العلمي والتقني كيفيات تعويض مصاريف تنقل وإقامة الأشخاص المدعوين للمشاركة في اجتماعات المجلس العلمي والتقني وأعضائه، العقود واتفاقيات الشراكة الوطنية والدولية المبرمة من طرف الوكالة في إطار صلاحياتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- كل المسائل المعروضة على المجلس من طرف الوزير الأول والمجلس العلمي والتقني والمدير العام للوكالة،
- معايير انتقاء أعضاء المجلس العلمي والتقني وتوزيعهم وكذا القائمة الاسمية لأعضاء هذا المجلس،
- تعيين محافظ الحسابات.
وزيادة على ذلك، يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل التدابير الرامية إلى تحسين سير الوكالة وتنظيمها، مع التشجيع على تحقيق أهدافها.