مرسوم رئاسي رقم 19-316
· ج.ر عدد 74 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-316 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهامه 4
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر 2019 عبد القادر بن صالح