مرسوم رئاسي رقم 19-311
· ج.ر عدد 72 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–311 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف دينار 24.757.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.