مرسوم رئاسي رقم 19-304
· ج.ر عدد 70 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-304 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1441 الموافق 11 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام عضوة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. 4
المادة الأولى
تنهى، ابتداء من 3 نوفمبر سنة 2019 ، مهام السيدة فافا بن زروقي، بصفتها عضوة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بناء على طلبها.