مرسوم رئاسي رقم 19-296
· ج.ر عدد 69 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–296 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليار وتسعمائة وسبعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وستة آلاف دينار 1.927.306.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.