المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح الوزير الأول الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الوزير الأول – تسديد النفقات............................................................... 78.000.000 34-02 الوزير الأول – الأدوات والأثاث.............................................................. 30.000.000 34-03 الوزير الأول – اللوازم............................................................................. 10.000.000 34-80 الوزير الأول – حظيرة السيارات........................................................... 43.000.000 مجموع القسم الرابع.... 161.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة الاعتمادات المخصصة (دج) 35-01 الوزير الأول – صيانة المباني............................................................... 14.000.000 القسم السابع مجموع القسم الخامس.... 14.000.000 النفقات المختلفة 37-01 الوزير الأول – نفقات مختلفة............................................................... 25.000.000 مجموع القسم السابع.... 25.000.000 مجموع العنوان الثالث.... 200.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول.... 200.000.000 مجموع الفرع الأول... 200.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة......................................................... 200.000.000