مرسوم رئاسي رقم 19-295
· ج.ر عدد 69 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–295 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائتا مليون دينار 200.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.