مرسوم رئاسي رقم 19-294
· ج.ر عدد 69 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–294 مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1441 الموافق 3 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1441 الموافق 3 نوفمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح H