مرسوم رئاسي رقم 19-293
· ج.ر عدد 69 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–293 مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1441 الموافق 3 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائتان وسبعة وتسعون مليون دينار 297.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.