مرسوم رئاسي رقم 19-285
· ج.ر عدد 67 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-285 مؤرّخ في 28 صفر عام 1441 الموافق 27 أكتوبر التكاليف المشتركة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ستة وستون مليونا وثلاثمائة وتسعون ألف دينار (66.390.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل و في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.