مرسوم رئاسي رقم 19-284
· ج.ر عدد 67 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-284 مؤرّخ في 23 صفر عام 1441 الموافق 22 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة لسنة 2019 ، الفرع الأول - فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، باب رقمه 37-10 وعنوانه "الإدارة المركزية - مصاريف تسيير لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران".