مرسوم رئاسي رقم 19-278
· ج.ر عدد 65 لسنة 2019
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 19-278 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019، يتضمن مهام معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — المهام
المادة 9
يمكن المعهد تنظيم دورات تكوين حسب الطلب وملتقيات ومحاضرات وأيام دراسية وطنية ودولية في مواضيع ذات علاقة بمجال اختصاصه ، لفائدة إطارات وطنية وأجنبية.