الفصل الثاني — المهام
المادة 8
يكلف المعهد، في مجال اختصاصه، بما يأتي:
ضمان تكوينات جامعية في الدرجتين الثانية والثالثة في الأمن الوطني وفي الدراسات الاستراتيجية والعلاقات 24 أكتوبر سنة 2019 م الدولية. كما يمكن أن يقدم تكوينات متواصلة مؤهلة، أكاديمية ومتخصصة. وتخصص هذه التكوينات لفائدة المستخدمين العسكريين والمدنيين الوطنيين والأجانب
- ضمان أعمال دراسات وبحوث في اليقظة الاستراتيجية والاستشرافية في مجالات الأمن والدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية والتكنولوجيات العسكرية والأمن السيبيراني ووسائل الإعلام للاتصال والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الثقافية.