الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المعهد مؤسسة عسكرية للتكوين والتعليم العاليين والبحث العلمي في مجال الدراسات العليا في الأمن الوطني تابع لوزارة الدفاع الوطني. ويخضع إلى جميع الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات المماثلة وأحكام هذا المرسوم.
يحدد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي التوجيهات العامة للتعليم وللتكوين المقدمة في هذا المعهد وكذا في مجال البحث العلمي.