مرسوم رئاسي رقم 19-278
· ج.ر عدد 65 لسنة 2019
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 19-278 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019، يتضمن مهام معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 18
يتكون طاقم المدرّسين في المعهد من مستخدمين أساتذة باحثين تابعين للتعليم العالي والبحث العلمي منتدبين و / أو من كل قطاع آخر، ومستخدمين عسكريين ومدنيين شبيهين ، وكذا مستخدمين يوظفون بالتوقيت الجزئي طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
ويمكن المعهد الاستعانة بخبراء مدنيين أو عسكريين، وطنيين أو أجانب، طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.