المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مليار ومائتان وخمسة عشر مليونا وتسعمائة وثلاثون ألف دينار (1.215.930.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1441 الموافق 15 أكتوبر وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي 2019 الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس عبد القادر بن صالح الاعتمادات المخصصة (دج) المرأة النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 09-46 تخصيص لفائدة الصندوق الخاص للتضامن الوطني لوضع حيز التنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
1.000.000.000 مجموع القسم السادس 1.000.000.000
مجموع العنوان الرابع 1.000.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000.000
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط 64.762.000
12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 91.135.000
13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي 21.058.000
مجموع القسم الأول 176.955.000
25 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسمية
24 أكتوبر سنة 2019 . م
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
القسم الثالث
الاعتمادات المخصصة (دج)
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 38.975.000 مجموع القسم الثالث 38.975.000
مجموع العنوان الثالث 215.930.000
مجموع الفرع الجزئي الثاني 215.930.000
مجموع الاعتمادات المخصصة..