مرسوم رئاسي رقم 19-276
· ج.ر عدد 65 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم19–276 مؤرّخ في 16 صفر عام 1441 الموافق 15 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1441 الموافق 15 أكتوبر 2019 عبد القادر بن صالح