مرسوم رئاسي رقم 19-276
· ج.ر عدد 65 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم19–276 مؤرّخ في 16 صفر عام 1441 الموافق 15 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ملياران وستمائة وأحد عشر مليون دينار (2.611.000.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 03-37 "نفقات تنظيم الانتخابات".