مرسوم رئاسي رقم 19-275
· ج.ر عدد 65 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–275 مؤرّخ في 16 صفر عام 1441 الموافق 15 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة. 7
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة وأربعون مليون دينار (445.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 03-37 "مصاريف تنظيم الانتخابات".