مرسوم رئاسي رقم 19-275
· ج.ر عدد 65 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–275 مؤرّخ في 16 صفر عام 1441 الموافق 15 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة. 7
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية ، باب رقمه 37-31 وعنوانه "نفقات تسيير مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الخارج".