مرسوم رئاسي رقم 19-274
· ج.ر عدد 64 لسنة 2019
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 19-274 مؤرّخ في 11 صفر عام 1441 الموافق 10 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تكليف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، بمهام وزير الثقافة بالنيابة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1441 الموافق 10 أكتوبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح H