مرسوم رئاسي رقم 19-274
· ج.ر عدد 64 لسنة 2019
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 19-274 مؤرّخ في 11 صفر عام 1441 الموافق 10 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تكليف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، بمهام وزير الثقافة بالنيابة
المادة الأولى
يكلّف السيد حسن رابحي، وزير الاتصال، الناطق الرّسمي للحكومة، بمهام وزير الثقافة بالنيابة، ابتداء من 24 غشت سنة .2019