مرسوم رئاسي رقم 19-267 · ج.ر عدد 62 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–267 مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.