مرسوم رئاسي رقم 19-267
· ج.ر عدد 62 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–267 مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعمائة وستة وثمانون مليونا وأربعمائة ألف دينار 486.400.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير الوزارات وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.